المحقق النراقي

16

مستند الشيعة

يدخل وقت أخرى ) ( 1 ) إلى غير ذلك . والأخبار الدالة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ( 2 ) ، والعشاءين إلى نصف الليل ( 3 ) ، بضميمة الإجماع المركب . والقدح في بعض ما ذكر : بأن الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور ، فإن وقته لطائفة وقت له ، مردود : بأن إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار ، فإنه يدل على أن الوقت للماهية ، والأصل عدم التقييد . خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة ( 4 ) ، وبعض المتأخرين ( 5 ) ، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة ( 6 ) .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 198 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 26 . ( 3 ) انظر الوسائل 4 : 83 1 أبواب المواقيت ب 7 1 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 93 ، حكاه عن العماني في المختلف : 69 ، المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 2 8 ، 83 ، 87 ، الإقتصاد : 256 ، النهاية : 58 و 59 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 174 ، مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر : 43 1 ، الحلبي في الكافي : 37 1 ، القاضي في شرح الجمل : 66 ، ابن حمزة في الوسيلة : 83 . ( 5 ) كصاحب الحدائق 6 : 116 . ( 6 ) فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله ، ووقت العصر بصيرورته مثلين ، اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف ، والقاضي . وقيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام ، وهو لنهاية الشيخ وعمل اليوم ، وليلته ، والحلبي . وقيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين ، وهو للاقتصاد والمصباح . وقيل فيه برجوعه إلى القدمين ، وهو للمفيد والعماني . وقيل في الثاني بالانتهاء بقدر الإتيان بها وبنوافلها بعد الظهر ، وهو للنهاية ، وقيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها ، وهو للمفيد . وقيل فيه بأربعة أقدام ، وهو للعماني . وقد ينقل فيهما أقوال أخر أيضا . منه رحمه الله تعالى .